التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية

التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية
التعويض عن الضرر في نظام المعاملات المدنية

يهدف نظام المعاملات المدنية إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، بالإضافة إلى تحديد المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره، وأحد هذه المصادر هو الفعل الضار، لذلك نجد أن نظام المعاملات المدنية وضع أحكام للتعويض عن الضرر في حال وجود فعل من شخص سبب ضرراً بالغير مثل الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، وبيان القواعد التي تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر.

وأوضح النظام أنه يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً، وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر، كما أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويعد كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

والجدير بالذكر أن التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، ويشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية (الفرد) من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي، ولا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي، وتقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.

ويُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار، ويجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كافي.

وإذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له، فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

كما أن للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديراً نهائياً أن تقرر تقديراً أولياً للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.

أما إذا كان الضرر واقعاً على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقاً لأحكام الضمان المقدر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.

ويجدر التنويه إلى أنه لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر، أما إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة، فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

قد يهمك قراءة: أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية

تضم شركة جديرون للمحاماة والإستشارات القانونية نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي خبرات واسعة في تقديم الإستشارات القانونية في جميع المجالات، بما في ذلك قضايا التعويض عن الضرر.

للتواصل الفوري من خلال تطبيق المحادثة الفورية (واتساب) 00966555441903

شارك المحتوى عبر: